All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1472 23/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل عبود في لبنان والمهجر» مركزها: جل الديب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1472
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 114-115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1472 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل عبود في لبنان والمهجر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15592 تاريخ 30/9/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"رابطة آل عبود في لبنان والمهجر"

مركزها: جل الديب - الساحة - العقار رقم 707 - القسم رقم 15 - سنتر فانسان - الطابق الثالث - ملك جورج ابراهيم عبود وبرنارد ابراهيم عبود - قضاء المتن.

غايتها:1 - جمع شمل أبناء العائلة، وتوثيق الروابط الإجتماعية بين أفرادها، وبث روح التعاون والتعاضد فيما بينهم.

2- تقوية اواصر الصداقة والأخوّة بين أبناء العائلة المقيمين والمغتربين.

3- تحقيق التعاون والتآلف بين أفراد العائلة، وشد أواصر المحبة بين الجميع.

4- مساعدة الطلاب من ابناء العائلة على تأمين الأقساط المدرسية والجامعية الأكاديمية والمهنية.

5- رعاية شؤون المعسرين من أبناء العائلة، وتقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين حسب الإمكانيات.

6- السعي لرفع المستوى الصحي والتربوي والاجتماعي عبر بناء وإدارة دور العجزة والمدارس والمياتم والمستوصفات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مروان نبيه عبود

هيفاء احمد عبود

ربيع جرجس عبود

عامر محمد عبود

علي مصطفى عبود

فادي زهير عبود

جهاد الياس عبود

جورج ابراهيم عبود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جورج ابراهيم عبود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي