All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1473 23/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «مركز الشؤون الإستراتيجية والإقتصادية» "Center for Strategic & Economic Affairs" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1473
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 115-116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1473 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز الشؤون الإستراتيجية والإقتصادية"

"Center for Strategic & Economic Affairs"والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19981 تاريخ 10/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مركز الشؤون الإستراتيجية والإقتصادية"

مركزها: بيروت - الحمرا - شارع عبد العزيز - العقار رقم 163 - القسم رقم 33 - بناية المودكا - ملك مي احمد زكا - الطابق الثامن.

غايتها:1 - القيام بالأعمال الخيرية.

2- إقامة لقاءات وندوات ودورات ومؤتمرات في لبنان والخارج لدعم الجمعية وأهدافها ومقترحاتها وخططها ومشاريعها.

3- الاتصال بجمعيات ومؤسسات حكومية وغير حكومية وشركات وطنية وعالمية من أجل تبادل الخبرات ودعم الجمعية واهدافها والتعاون معها لاطلاق ولتنفيذ مشاريع ومبادرات مختلفة.

4- العمل على تعزيز الدعم الداخلي والخارجي للتنمية والتطوير والمساعدة على كيفية توجيه المساندة والدعم بالطريقة التي تراها الجمعية مناسبة.

5- وضع الخطط الاستراتيجية واطلاق المبادرات التي تغطي كافة جوانب المجتمع ورفاهيته وتنميته سواء كانت اقتصادية او صناعية أو زراعية او بيئية أو بنية تحتية أو تعليمية أو ثقافية أو صحية.

6- تعزيز التواصل مع الجهات الخارجية بشكل توجيهها على كيفية المساندة ودعم القطاعات المحلية وتعزيز التصدير الى الخارج.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مي احمد زكا

زياد انطوان فرزلي

تاريز وليد عواد

سامر عصام عبد الله

عنايه محمد مكي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر عصام عبد الله.

"Center for Strategic & Economic Affairs"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي