All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1474 23/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: "SUNRISE" مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1474
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 116-117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1474 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "SUNRISE" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6206 تاريخ 28/4/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: البوشرية - العقار رقم 1523 - القسم رقم 11 - ملك روجي بشارة انطون - قضاء المتن.

غايتها: - الإهتمام بالعمل الإنمائي وممارسة الأنشطة الداعمة والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات العامة.

- مساعدة الفئات المهمشة على المستوى الإجتماعي والإنساني والإقتصادي.

- تأمين الخدمات الصحية وإنشاء مراكز صحية ومستوصفات.

- إسداء التعليم وإنشاء مراكز ومدارس تربوية ومهنية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بول انطوان بو عبسي

نورهان بلال الشريف

عبد الرحمن مصطفى حبلص

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بول انطوان بو عبسي.

"SUNRISE"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي