All legislation

مرسوم Decree No. 9017 08/04/2022

تعديل المرسوم رقم 7799 تاريخ 31/5/2021 القاضي بقبول هبة مالية مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية عبر سفارتها في لبنان لصالح وزارة الخارجية والمغتربين مخصصة لترميم وتجهيز مبنى الوزارة بعد انفجار مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9017
Date
08/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 650-652
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 7799 تاريخ 31/05/2021 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9017 تاريخ 08/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020) لاسيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 6850 تاريخ 14/8/2020 (قبول واعفاء الهبات والمساعدات الخارجية التي تقدم الى لبنان لتجاوز الاضرار عن انفجار مرفأ بيروت من كافة الرسوم ومن الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 7799 تاريخ 31/5/2021 (قبول هبة مالية مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية عبر سفارتها في لبنان لصالح وزارة الخارجية والمغتربين مخصصة لترميم وتجهيز مبنى الوزارة بعد انفجار مرفأ بيروت.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 7799 تاريخ 31/5/2021 التي تنص على:

«تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى حساب الهبات والتبرعات المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الثاني

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 1 - الادارة المركزية

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 228 - صيانة

الفقرة 2 - صيانة الابنية

النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية

//457.342.000//ل.ل.

(فقط أربعمائة وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنين واربعين الف ليرة لبنانية لا غير)"

لتصبح على الشكل التالي:

«تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى حساب الهبات والتبرعات المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه في المادة الثانية ضمن التناسيب التالية في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين:

الجزء الثاني

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل الاول - الادارة المركزية

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذه 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

/134.770.000/ ل.ل.

(فقط مائة واربعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعين الف ليرة لبنانية).

والبند 226 - تجهيزات

الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

/43.114.000/ل.ل.

(فقط ثلاثة واربعين مليونا ومائة واربعة عشر الف ليرة لبنانية)

البند 228 - صيانة

الفقرة 2 - صيانة الابنية

النبذه 1 - صيانة ابنية ادارية

/279.458.000/ ل.ل.

(فقط مئتين وتسعة وسبعين مليونا وأربعماية وثمانية وخمسين الف ليرة لبنانية)"

المادة 2

ينقل من بند الى آخر من الاعتماد المفتوح على تنسيب صيانة الابنية الادارية الوارد في المادة الرابعة من المرسوم رقم 7799 تاريخ 31/5/2021 الى البنود الواردة ادناه ضمن حدود المبالغ التالية:

من الجزء الثاني

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل الاول - الادارة المركزية

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 228 - صيانة

الفقرة 2 - صيانة الابنية

النبذه 1 - صيانة أبنية ادارية

/177.884.000/ل.ل.

(فقط مائة وسبعة وسبعين مليونا وثمانمائة واربعة وثمانين الف ليرة لبنانية)

الى الجزء الثاني

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل الاول - الادارة المركزية

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

البنذه 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

/134.770.000/ ل.ل.

(فقط مائة واربعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعين الف ليرة لبنانية)

والبند 226 - تجهيزات

الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

/43.114.000/ل.ل.

(فقط ثلاثة واربعين مليونا ومائة واربعة عشر الف ليرة لبنانية)

والباقي دون تعديل

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل