All legislation

قرار Decision No. 9174 25/11/2021

إقفال الـمصانع الغذائية غير الـمرخصة

Type
قرار · Decision
Number
9174
Date
25/11/2021
Official Gazette
Issue 48, 02/12/2021, p. 2336-2337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9174 تاريخ 25/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية(،

بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية وإستثمارها(،

بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية(،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقفل جميع الـمصانع والـمؤسسات والـمحلات والـمشاغل وأماكن الإنتاج الصناعي الـمختلفة التي تنتج الـمواد الغذائية غير الـمرخصة قانونا وذلك حفاظا على سلامة الغذاء والسلامة العامة وتطبيقا للنصوص القانونية النافذة.

المادة 2

على كل صاحب مصنع لديه الرغبة والإرادة بالعمل الصناعي، أن يتقدم أصولا بطلب ترخيص يستوفي كامل شروطه لتعمل الوزارة على قوننة وضعه ومتابعته.

المادة 3

يطلب من جميع الـمحافظين تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2021 وزير الصناعة جورج بوشكيان