المادة 1
تقفل جميع الـمصانع والـمؤسسات والـمحلات والـمشاغل وأماكن الإنتاج الصناعي الـمختلفة التي تنتج الـمواد الغذائية غير الـمرخصة قانونا وذلك حفاظا على سلامة الغذاء والسلامة العامة وتطبيقا للنصوص القانونية النافذة.
قرار Decision No. 9174 25/11/2021
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية(،
بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية وإستثمارها(،
بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية(،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
تقفل جميع الـمصانع والـمؤسسات والـمحلات والـمشاغل وأماكن الإنتاج الصناعي الـمختلفة التي تنتج الـمواد الغذائية غير الـمرخصة قانونا وذلك حفاظا على سلامة الغذاء والسلامة العامة وتطبيقا للنصوص القانونية النافذة.
على كل صاحب مصنع لديه الرغبة والإرادة بالعمل الصناعي، أن يتقدم أصولا بطلب ترخيص يستوفي كامل شروطه لتعمل الوزارة على قوننة وضعه ومتابعته.
يطلب من جميع الـمحافظين تنفيذ مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2021 وزير الصناعة جورج بوشكيان