All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1483 28/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: "NDML" «إن.دي.أم.أل.» مركزها: رومية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1483
Date
28/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 118-119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1483 تاريخ 28/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "NDML" "إن.دي.أم.أل.» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1633 تاريخ 11/2/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"NDML" "إن.دي.أم.أل.»

مركزها: رومية - العقار رقم 4146 - القسم رقم 12 - ملك شربل سمير ابي شقره - الطابق الثالث - قضاء المتن.

غايتها: - إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية:

1- العمل على رفع المستوى الإجتماعي للفقراء من خلال التكفل بالعلاجات الطبية والأمور الصحية والعمل على التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المختصة.

2- رفع المستوى المعيشي للمساكين عبر توزيع حصص غذائية وألبسة ومواد تنظيف، كما والقيام بالنشاطات الروحية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. البيرتو الياس المعلوف

شربل سمير ابي شقره

الأب الياس البير المعلوف

مارت لوسي كينيت

انيتا ريمون ابي حيدر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شربل ابي شقره.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي