All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1484 28/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «قلوب وراحات» "Palms to hearts" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1484
Date
28/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 119-120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1484 تاريخ 28/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قلوب وراحات» "Palms to hearts" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4024 تاريخ 22/3/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"قلوب وراحات "Palms to hearts" مركزها: حارة حريك - جهة جسر صفير - العقار رقم 1633 - القسم رقم 15 - بناية حجيج - ملك - Vitatech الطابق الثالث - قضاء بعبدا.

غايتها:1 - تقيم الجمعية ورشات عمل ودورات تدريبية تهدف الى التطوير في المهارات والاداء لدى الافراد والمجموعات سواء الحرفي أو المهني... كما تعد لمحاضرات ومؤتمرات مع متخصصين بهدف التوعية الثقافية والاجتماعية.

2- دعم أفراد القرى والمدن من خلال:

أ - توفير فرص عمل وإنتاجية داخل الجمعية كالمنتوجات الغذائية (مونة، حلويات وغيرها) والتراثية والحرفية على أنواعها، بهدف تصريفها وتحسين الظروف المعيشية للسيدات المشاركات.

ب - تصريف هذه المنتجات المذكورة أعلاه، في معارض دائمة ومعارض مؤقتة تقيمهما الجمعية، كما وتسهيل تسويق هذه المنتجات عبر الأسواق المحلية والخارجية.

3- خلق فرص عمل ضمن مستلزمات عمل او نشاطات الجمعية، أو ورشات العمل والدورات التدريبية أو المحاضرات أو المؤتمرات، أو إدارة الجمعية أو الخ...

4- تقديم مساعدات عينية للفقراء والمحتاجين والأيتام، تحصل عليها الجمعية من المردود المادي لنشاطات الجمعية في حال توفر، أو من المساعدات المحتملة التي قد تتلقاها.

5- إقامة مركز راحة نهاري لكبار السن، عند توفر الظروف والمداخيل اللازمة للمشروع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

رجاء حسين زهوه

غاده جميل عيسى

فاتن شفيق سنان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رجاء حسين زهوه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي