المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية أمير الخير الخيرية"
مركزها: الشياح - اوتوستراد السيد هادي نصر الله - العقار رقم 5228 - القسم 20 - بناية مياب بنك - ملك خليل حسن برجي - الطابق السابع - قضاء بعبدا.
غايتها: في سبيل الانماء والتعاون والتواد والتعاطف والتكافل الاجتماعي باعتبارهم منطلقات انسانية فأننا نقدم اهدفنا الانسانية التالية:
1- محاربة الفقر وزيادة التكافل الاجتماعي والعمل على تأمين الغذاء والصحة والتعليم لمن لا معيل لهم والعمل في مجال تقديم الدعم والاعانات الخيرية.
2- تنمية القدرات الفردية والجماعية للمحتاجين عبر برامج اكتفاء ذاتية واعمال منتجة يعود مردودها بالكامل لهم.
3- المساهمة في إيجاد مراكز صحية ودعم الوحدات الصحية العامة.
4- إعداد دورات تثقيفية على المستوى الصحي والبيئي والتربوي.
5- الاهتمام بالقضايا النسائية ورعاية وتثقيف المرأة اللبنانية في كافة المجالات بغية انخراطها المنتج والقوي في المجتمع.
6- نشر الفكر الانمائي وتفعيل الثقافة وتنمية الفنون.
7- رفع مستوى التعليم ومساعدة الطلاب.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
خليل حسن برجي
حسن علي طحطح
زهره حسن برجي
موسى حمد بريطع
ناصر حسن برجي
د. علي حسين صغير
امل ابراهيم روميه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي حسين صغير.