All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1486 28/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أمير الخير الخيرية» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1486
Date
28/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 121-122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1486 تاريخ 28/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أمير الخير الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3013 تاريخ 4/3/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية أمير الخير الخيرية"

مركزها: الشياح - اوتوستراد السيد هادي نصر الله - العقار رقم 5228 - القسم 20 - بناية مياب بنك - ملك خليل حسن برجي - الطابق السابع - قضاء بعبدا.

غايتها: في سبيل الانماء والتعاون والتواد والتعاطف والتكافل الاجتماعي باعتبارهم منطلقات انسانية فأننا نقدم اهدفنا الانسانية التالية:

1- محاربة الفقر وزيادة التكافل الاجتماعي والعمل على تأمين الغذاء والصحة والتعليم لمن لا معيل لهم والعمل في مجال تقديم الدعم والاعانات الخيرية.

2- تنمية القدرات الفردية والجماعية للمحتاجين عبر برامج اكتفاء ذاتية واعمال منتجة يعود مردودها بالكامل لهم.

3- المساهمة في إيجاد مراكز صحية ودعم الوحدات الصحية العامة.

4- إعداد دورات تثقيفية على المستوى الصحي والبيئي والتربوي.

5- الاهتمام بالقضايا النسائية ورعاية وتثقيف المرأة اللبنانية في كافة المجالات بغية انخراطها المنتج والقوي في المجتمع.

6- نشر الفكر الانمائي وتفعيل الثقافة وتنمية الفنون.

7- رفع مستوى التعليم ومساعدة الطلاب.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خليل حسن برجي

حسن علي طحطح

زهره حسن برجي

موسى حمد بريطع

ناصر حسن برجي

د. علي حسين صغير

امل ابراهيم روميه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي حسين صغير.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي