All legislation

قرار Decision No. 278 02/12/2021

نقل كامل ملكية مطبوعة «النبض» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
02/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 02/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 421 تاريخ 18/8/2006 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذ رائف بسام سمارة، والمسجل تحت عدد 5923 تاريخ 13/9/2021 والذي بموجبه تنازل السيد رؤوف روجيه بولاد بوكالته عن السيد شادي وائل طباره عن ملكية مطبوعة «النبض» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد محمد أحمد الحاج ديب.

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد أحمد الحاج ديب، والمسجل تحت رقم 1213 تاريخ 2/11/2021 (طلب نقل ملكية المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على إقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «النبض» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد شادي وائل طباره الى اسم السيد محمد أحمد الحاج ديب، اللبناني الجنسية.

المادة 2

يتحمل الصحافي محمد علي خواجة مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2021 وزير الاعلام جورج قرداحي