المادة 1
تمنح «جمعية أزهر البقاع»، ترخيصا باصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة في الدراسات الاسلامية بإسم «مجلة الأزهر» يتحمل مسؤوليتها الشيخ د. نادر جميل جمعه الحائز على دكتوراه في الدراسات الاسلامية.
قرار Decision No. 301 22/12/2021
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8382 تاريخ 12/10/2021 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصليين)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 384/أد تاريخ 7/7/2006 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «جمعية أزهر البقاع"،
بناء على الطلب المقدم من جمعية أزهر البقاع، والمسجل تحت رقم 1265 تاريخ 10/11/2021 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح «جمعية أزهر البقاع»، ترخيصا باصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة في الدراسات الاسلامية بإسم «مجلة الأزهر» يتحمل مسؤوليتها الشيخ د. نادر جميل جمعه الحائز على دكتوراه في الدراسات الاسلامية.
يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المشار اليها اعلاه في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2021 وزير الإعلام د. عباس الحلبي