المادة 1
تعدّل الفقرة (6) من المادة 6302 من نظام عرض الأدوات المالية المتعلقة بمتطلبات العروض المعفية ليصبح نصّها كالآتي:
6 - يجب على المصدر أو المؤسسة المرخصة إبلاغ الهيئة خطيا بأي عرض معفي تم عرضه والاكتتاب به، وذلك خلال مهلة 14 يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الاكتتاب، بما يتطابق مع التعليمات المحددة في الملحق 4 لهذا النظام.