All legislation

اعلام Notification No. 80 23/12/2021

تعديل نظام عرض الأدوات المالية سلسلة 6000

Type
اعلام · Notification
Number
80
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 80 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 4/11/21 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/2021،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

تعدّل الفقرة (6) من المادة 6302 من نظام عرض الأدوات المالية المتعلقة بمتطلبات العروض المعفية ليصبح نصّها كالآتي:

6 - يجب على المصدر أو المؤسسة المرخصة إبلاغ الهيئة خطيا بأي عرض معفي تم عرضه والاكتتاب به، وذلك خلال مهلة 14 يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الاكتتاب، بما يتطابق مع التعليمات المحددة في الملحق 4 لهذا النظام.

المادة 2

يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون الأول 2021 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه