المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «نديم شنيعي وشركاه للصيرفة» الـمسجل في اللائحة الـمذكورة تحت رقم 496
قرار Decision No. 13374 10/11/2021
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما الـمادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 13314 تاريخ 25/2/2021 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2021،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية الاستـثـنائية للشركاء في «شركة نديم شنيعي وشركاه للصيرفة» الـمنعقد بتاريخ 7/6/2020،
وبناء على كتاب الشركة الـمعنية تاريخ18/6/2021،
يقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «نديم شنيعي وشركاه للصيرفة» الـمسجل في اللائحة الـمذكورة تحت رقم 496
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه