إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم) لا سيما البندين السابع عشر والثامن عشر من المادة الحادية عشرة منه (معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية),
بناء على اقتراح وزيري المالية والأشغال العامة والنقل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 8/2020 - 2021 تاريخ 19/10/2020),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1% من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتودعها وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات خلال شهر آذار من كل عام.
تلحظ وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات عند إعداد مشروع الموازنة العامة اعتماد بالقيمة المحتسبة أعلاه في مشروع موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري للسنة التي تلي، على الشكل التالي:
1. عشرون بالمئة (20%) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب 2/9/5/4521/229/1/9 (نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة) وذلك لأجل إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الشاطئ البحري وإعداد الدراسات المتعلقة بالمسابح المجانية للعموم والإشراف على تنفيذها وإدارة المسابح وتشغيلها.
2. ثمانون بالماية (80%) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب 2/9/5/4521/226/9/1 (تجهيزات أخرى - بما فيها المسابح الشعبية) وذلك لأجل تنفيذ متطلبات تنظيم الشاطئ البحري وفق الدراسات الموضوعة وإنشاء وتجهيز وتشغيل المسابح المجانية للعموم وصيانتها وفق البرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: علي حمية
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل