All legislation

مرسوم Decree No. 9126 10/05/2022

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
9126
Date
10/05/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 847-848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9126 تاريخ 10/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الـمنفد بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 )نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

بناء على الطلب الـمقدم من القاضي السيد سميح مداح،

وبعد مـوافـقـة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 31/3/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُـبل السيد سميح مداح القاضي السـابـق فـي مـلاك مجـلـس شـورى الدولة في منصب الشرف برتبة مستشار لدى الـمجلس الـمذكور.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر العدل الامضاء: هنري خوري