المادة 1
قُـبل السيد سميح مداح القاضي السـابـق فـي مـلاك مجـلـس شـورى الدولة في منصب الشرف برتبة مستشار لدى الـمجلس الـمذكور.
مرسوم Decree No. 9126 10/05/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الـمنفد بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 )نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
بناء على الطلب الـمقدم من القاضي السيد سميح مداح،
وبعد مـوافـقـة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 31/3/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُـبل السيد سميح مداح القاضي السـابـق فـي مـلاك مجـلـس شـورى الدولة في منصب الشرف برتبة مستشار لدى الـمجلس الـمذكور.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر العدل الامضاء: هنري خوري