المادة 1
أنهيت خدمة القاضي السيدة كارلا قسيس (رقمها الـمالي 5/321)، الـمحامي العام التمييزي بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 9141 13/05/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسوم الاشـتراعي رقـم 47 تـاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته )نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيدة كارلا قسيس الـمتضمن طلب إنهاء خدمتها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/12/2021،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة القاضي السيدة كارلا قسيس (رقمها الـمالي 5/321)، الـمحامي العام التمييزي بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل