All legislation

مرسوم Decree No. 9142 13/05/2022

إنهاء خدمة قاض في ملاك مجلس شورى الدولة بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
9142
Date
13/05/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 848-849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9142 تاريخ 13/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين)، لاسيما الـمادة 69 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من القاضي السيد نزار الأمين رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة الـمسجل برقم 321/ق تاريخ 28/2/2022،

وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الـدولـة بـتـاريـخ 24/2/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة القاضي السيد نزار الأمين (رقمه الـمالي 7/240) رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل