المادة 1
أنهيت خدمة القاضي السيد نزار الأمين (رقمه الـمالي 7/240) رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 9142 13/05/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين)، لاسيما الـمادة 69 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من القاضي السيد نزار الأمين رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة الـمسجل برقم 321/ق تاريخ 28/2/2022،
وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الـدولـة بـتـاريـخ 24/2/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة القاضي السيد نزار الأمين (رقمه الـمالي 7/240) رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل