All legislation

مرسوم Decree No. 9044 27/04/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل الإدارة المركزية لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9044
Date
27/04/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9044 تاريخ 27/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزيري العدل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

150.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 1 - الادارة المركزية

الوظيفة 330 - العدل

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل

لتأمين اعتمادات لإحتفالين يعقدان في بيروت اضافة لتوقيع مشروعي إتفاقيتين قضائيتين مع جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وإعطاء الجائزة العربية لأفضل اطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية.

150.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل