المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
150.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 330 - العدل
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل
لتأمين اعتمادات لإحتفالين يعقدان في بيروت اضافة لتوقيع مشروعي إتفاقيتين قضائيتين مع جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وإعطاء الجائزة العربية لأفضل اطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية.
150.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.