All legislation

مرسوم Decree No. 9047 27/04/2022

إنهاء خدمة قنصل فخري في بورتو اليغري - البرازيل

Type
مرسوم · Decree
Number
9047
Date
27/04/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 795-796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9047 تاريخ 27/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 15111 تاريخ 31/5/1949 المتضمن إنشاء قنصلية فخرية للبنان في بورتو اليغري,

بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/9/1995 المتضمن تعيين قناصل فخريين من بينهم السيد ريكاردو ملكون,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُنهيت خدمة السيد ريكاردو ملكون، قنصل لبنان الفخري في بورتو اليغري - البرازيل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل