المادة 1
أُنهيت خدمة السيد ريكاردو ملكون، قنصل لبنان الفخري في بورتو اليغري - البرازيل.
مرسوم Decree No. 9047 27/04/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 15111 تاريخ 31/5/1949 المتضمن إنشاء قنصلية فخرية للبنان في بورتو اليغري,
بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/9/1995 المتضمن تعيين قناصل فخريين من بينهم السيد ريكاردو ملكون,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
يرسم ما يأتي:
أُنهيت خدمة السيد ريكاردو ملكون، قنصل لبنان الفخري في بورتو اليغري - البرازيل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل