المادة 1
رخص للسيدة «امنه حسان حلواني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 9050 27/04/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «امنه حسان حلواني» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1723/2030 تاريخ 11/8/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 25/6/2021 تحت رقم 770/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «امنه حسان حلواني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي