All legislation

مرسوم Decree No. 9050 27/04/2022

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
9050
Date
27/04/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9050 تاريخ 27/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «امنه حسان حلواني» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1723/2030 تاريخ 11/8/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 25/6/2021 تحت رقم 770/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «امنه حسان حلواني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي