المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائيه
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
10.000.000.000/ل.ل.
فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 341 ــ ادارة تأديبية
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 2 ــ نفقات تغذية
لتأمين جزء من الإعتماد الـمطلوب لتغذية السجناء من مواد ووجبات غذائية
10.000.000.000/ل.ل.
فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية