إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين) لاسيما الـمادة 64 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 47 تـــاريـــخ 2/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لاسيما الـمادة 6 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 وتعديلاته )إنشاء مجلس جنوب(،
بناء على الـمرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب(،
بناء على الـمرسوم رقم 3781 تاريخ 14/7/1993 (تعيين السيد قبلان مديرا عاما في الـملاك الاداري العام ووضعه خارج الـملاك وتعيينه مديرا عاما لـمجلس الجنوب(،
بناء على الـمرسوم رقم 9067 تاريخ 6/9/1996 الـمتضمن وضع السيد قبلان خارج الـملاك من أجل تعيينه رئيسا لـمجلس ادارة مجلس الجنوب،
بناء على الـمرسوم رقم 6276 تاريخ 10/9/2001 الـمتعلق بتجديد وضع السيد قبلان خارج الـملاك من أجل تعيينه رئيسا لـمجلس ادارة مجلس الجنوب،
بناء على طلب الاستقالة الـمقدم من السيد قبلان بتاريخ 18/11/2021،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية بقراره رقم 128 تاريخ 16/3/2022
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر مقبولة حكما استقالة السيد قبلان عبد الـمنعم قبلان ــ مدير عام موضوع خارج الـملاك ــ من الـمراكز والوظائف كافة التي يتولاها في القطاع العام رقمه الـمالي 660123وذلك بناء لطلبه اعتبارا من تاريخ 18/11/2021 للسبب الـمبين أعلاه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
يقدّم السيد قبلان الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الاثراء غير الـمشروع) وفي خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا الـمرسوم، تصريحا ثانيا يبين فيه ما أصبح يملكه هو وزوجته واولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل