All legislation

مرسوم Decree No. 9131 13/05/2022

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسم «جمعية نجدة مسيحيي الشرق» "SOS Chretiens d'orient" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9131
Date
13/05/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 851-852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9131 تاريخ 13/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 17180 تاريخ 30/7/2019 الـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم:"جمعية نجدة مسيحيي الشرق» "SOS Chretiens d'orient" مركزه: بيروت،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بكتابها رقم 797/15 تاريخ 7/10/2021،

بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 14875/اع/و/وز تاريخ 23/9/2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:

"جمعية نجدة مسيحيي الشرق"

مركزه: بيروت ــ منطقة الرميل العقارية ــ العقار رقم 628 ــ الطابق الرابع.

غايته: ــ الغرض من هذه الجمعية هو:

1- القيام بأعمال الإغاثة للسكان خاصة الـمسيحيين منهم في الشرق الأدنى والشرق الأوسط ممن يعانون من العوز والفقر.

2- تقديم الأعمال ذات الطابع الـمدني والثقافي والتربوي والخيري.

3- تقديم يد العون والتكافل والـمساعدة للسكان خاصة مسيحيي الشرق منهم.

4- معاونة ومساعدة السكان خاصة مسيحيي الشرق من خلال مبادرات أخرى أقرب الى روح الجمعية.

5- القيام بعمليات توعية.

6- تنظيم حملات التـثـقيف لدى الـمؤسسات والجمهور طبقا لأهدافها الإجتماعية.

7- علاوة على ذلك، تتدخل الجمعية في كل مكان عند وقوع الكوارث غير الـمتوقعة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقواين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

ممثل الفرع في لبنان: الـمحامي شارل كميل غسطين.

"SOS Chretiens d'orient"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي