المادة 1
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:
"منظمة العون الكنسي النرويجي"
مركزه: بيروت ــ الصيفي شارع مونو ــ العقار رقم 118 ــ القسم رقم 8 ــ ملك نيكول طرزي نخله ــ الطابق الثاني.
غايته: إن أهداف منظمة العون الكنسي النرويجي هي:
أ ــ تقديم الـمساعدة خارج النرويج للاجئين وضحايا الكوارث وغيرهم من الذين يعيشون معاناة ويحتاجون الى مساعدات إغاثة، بصرف النظر عن العرق والجنسية والقناعات السياسية، والـمعتقد أو الدين وفي الحالات القصوى يجوز أيضا تقديم الـمساعدة للناس في النرويج.
ب ــ أخذ زمام الـمبادرة والـمشاركة في برامج ومشاريع وعمليات تهدف الى تحسين ظروف ومستويات معيشة الناس في البلدان النامية، حرصا على ضمان حقوق الإنسان الأساسية والـمساهمة في إحلال السلام والـمصالحة.
ت ــ تقديم الـمساعدة للكنائس الـمحتاجة.
ث ــ إخبار شعب النرويج بالأشخاص الـمحتاجين والأسباب الكامنة وراء الحاجة والـموارد البشرية التي يحتاج إليها هؤلاء الأشخاص الـمحتاجين وكيف أن الناس في النرويج يمكنهم تخفيف معاناتهم.
ــ تسعى منظمة العون الكنسي النرويجي الى تحقيق هذه الأهداف من خلال:
أ ــ الأنشطة الـمباشر بها والـمنفذة من منظمة العون الكنسي النرويجي.
ب ــ الأنشطة بالتعاون مع الـمنظمات الـمستندة الى الكنائس الوطنية والجمعيات غير الحكومية الأخرى في الداخل والخارج.
ت ــ الانشطة بالتعاون مع مجلس الكنائس العالـمي والإتحاد اللوثري العالـمي والـمنظمات الأخرى الـمستندة الى الكنائس الدولية.
ث ــ التعاون مع الهيئات الحكومية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقواين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ممثل الفرع في لبنان: السيد ميشال جميل نصير.