All legislation

مرسوم Decree No. 9132 13/05/2022

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسم «منظمة العون الكنسي النرويـجـي» مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9132
Date
13/05/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 852-853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9132 تاريخ 13/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشـتركة تحت رقم 8203 تاريخ 9/4/2019 الـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: "منظمة العون الكنسي النرويجي" مركزه: بيروت،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بكتابها رقم 911/15 تاريخ 4/11/2021،

بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 10868/اع/و/وز تاريخ 6/8/2019،

وبعد موافقة بطريركية أنطاكية وسائر الـمشرق الـمارونية ــ بكركي بكتابها رقـم 158/2019 تـاريـخ 11/9/2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:

"منظمة العون الكنسي النرويجي"

مركزه: بيروت ــ الصيفي شارع مونو ــ العقار رقم 118 ــ القسم رقم 8 ــ ملك نيكول طرزي نخله ــ الطابق الثاني.

غايته: إن أهداف منظمة العون الكنسي النرويجي هي:

أ ــ تقديم الـمساعدة خارج النرويج للاجئين وضحايا الكوارث وغيرهم من الذين يعيشون معاناة ويحتاجون الى مساعدات إغاثة، بصرف النظر عن العرق والجنسية والقناعات السياسية، والـمعتقد أو الدين وفي الحالات القصوى يجوز أيضا تقديم الـمساعدة للناس في النرويج.

ب ــ أخذ زمام الـمبادرة والـمشاركة في برامج ومشاريع وعمليات تهدف الى تحسين ظروف ومستويات معيشة الناس في البلدان النامية، حرصا على ضمان حقوق الإنسان الأساسية والـمساهمة في إحلال السلام والـمصالحة.

ت ــ تقديم الـمساعدة للكنائس الـمحتاجة.

ث ــ إخبار شعب النرويج بالأشخاص الـمحتاجين والأسباب الكامنة وراء الحاجة والـموارد البشرية التي يحتاج إليها هؤلاء الأشخاص الـمحتاجين وكيف أن الناس في النرويج يمكنهم تخفيف معاناتهم.

ــ تسعى منظمة العون الكنسي النرويجي الى تحقيق هذه الأهداف من خلال:

أ ــ الأنشطة الـمباشر بها والـمنفذة من منظمة العون الكنسي النرويجي.

ب ــ الأنشطة بالتعاون مع الـمنظمات الـمستندة الى الكنائس الوطنية والجمعيات غير الحكومية الأخرى في الداخل والخارج.

ت ــ الانشطة بالتعاون مع مجلس الكنائس العالـمي والإتحاد اللوثري العالـمي والـمنظمات الأخرى الـمستندة الى الكنائس الدولية.

ث ــ التعاون مع الهيئات الحكومية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقواين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

ممثل الفرع في لبنان: السيد ميشال جميل نصير.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي