All legislation

مرسوم Decree No. 9022 08/04/2022

إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لدفع مساعدة إجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في الادارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإمكانية إعطاء سلف خزينة للمستفيدين من أحكام المرسوم رقم 8838 تاريخ 22/02/2022

Type
مرسوم · Decree
Number
9022
Date
08/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 655-656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9022 تاريخ 08/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية (الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على المرسوم رقم 8838 تاريخ 22/02/2022، (اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسيماتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداءا من 01/01/2022 والى حين إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2022)

بناء على اقتراح وزير المالية المبني على مقتضيات المصلحة العامة تأميناً لحسن سير المرفق العام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/02/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة المالية - مديرية المالية العامة - سلفة خزينة بقيمة /4860/ مليار ل.ل. (فقط اربعة الاف وثمانماية وستون مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: دفع المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الادارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية: السلطات العامة، الموظفين، المتعاقدين، الاجراء، الاجهزة العسكرية والأمنية، القضاة، الاجراء المياومين، العاملين بالفاتورة، مقدمي الخدمات الفنية، السلك التعليمي بمختلف مراحله وأنواعه: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني بالاضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - للعام 2023 .

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 2

لا يجوز للجهة المستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

في حال عدم توفر الاعتمادات اللازمة لدى أي من أشخاص القانون العام المذكورين في المادة الأولى من المرسوم رقم 8838 تاريخ 22/02/2022 يمكن للجهة المعنية بعد التأكيد من عدم القدرة على تسديد المساعدة الاجتماعية المؤقتة لمستحقيها، طلب سلفة خزينة وفقا لاحكام المادة 203 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 5

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير المالية والوزير المختص.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل