All legislation

مرسوم Decree No. 9133 13/05/2022

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسم «أطباء بلا حدود ـ إنترناشونال» "Medecins sans Frontieres - International" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9133
Date
13/05/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 853-855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9133 تاريخ 13/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 19768 تاريخ 8/12/2020 الـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: "أطباء بلا حدود ــ إنترناشونال" "Medecins sans Frontieres -- International" مركزه: بيروت

بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بكتابها رقم 910/15 تاريخ 4/11/2021،

بناء على موافقة وزارة الصحة العامة بكتابها رقم 2806/1/21 تاريخ 11/2/2022،

بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 20188/اع/و/وز تاريخ 19/2/2021،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:

"أطباء بلا حدود ــ إنترناشونال"

مركزه: بيروت ــ منطقة رأس بيروت العقارية ــ العقار رقم 217 ــ الطابق الخامس.

غايتها: 1 ــ يجوز للـمنظمة أن تقوم بأي نشاط يدعم أو يعزز تحقيق أهدافها.

2- على الـمنظمة وعلى وجه الخصوص ولكن ليس على سبيل إستـثـناء الأنشطة الأخرى.

أ ــ توفير القيادة للعمل الإنساني الطبي لأعضائها.

ب ــ ضمان إمتثال أعضائها لـمبادئ ميثاق منظمة أطباء بلا حدود.

ت ــ تحمل الـمسؤولية الكاملة عن جميع أنحاء العالـم، نيابة عن أعضائها، والترويج والدفاع عن وتحديد شروط إستخدام إسم منظمة أطباء بلا حدود مع تقديم الإهتمام وبشكل خاص للروح الإنسانية والـمبادئ الـمتعلقة بها.

ث ــ تحمل الـمسؤولية بشكل منفرد في جميع أنحاء العالـم عن إستخدام جميع الأسماء والأسماء التجارية والعلامات التجارية وأسماء النطاقات وحقوق الـملكية الفكرية الأخرى الـمملوكة للـمنظمة وإبرام إتفاقيات الترخيص وإنهائها، بشأن الأسماء والأسماء التجارية والعلامات التجارية الـمذكورة، واسماء النطاقات وحقوق الـملكية الفكرية الأخرى.

ج ــ ضمان الشفافية تجاه أعضائها والعامة، بما في ذلك الجهات الـمانحة.

ح ــ تعزيز الـمساءلة بين أعضائها ومحاسبتهم على أفعالهم وعملياتهم.

خ ــ تعزيز الـمساءلة الـمنظمة وأعضائها تجاه أولئك الذين يتلقون الـمساعدة، والعامة، بما في ذلك الجهات الـمانحة.

د ــ التأكد من ملاءمة وفعالية وكفاءة وجودة جميع أنشطتها وأنشطة أعضائها.

ذ ــ تنسيق الاطر لإدارة النمو ومشاركة موارد الـمنظمة وأعضائها الـمؤسسين.

ر ــ التأكد من أن جميع الأعضاء يشاركون بملكية مشتركة ومكرسون لـمهمة أطباء بلا حدود الإجتماعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقواين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

ممثلة الفرع في لبنان: السيدة جيهان بسيسو درويش.

"Medecins sans Frontieres -- International"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي