إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم انطوان الحداد المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/6158 تاريخ 2019/6/19 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الهرمل قضاء الهرمل بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية CIT - فرع ثان"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد ابراهيم انطون الحداد المولود سنة 1939 إنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية CIT - فرع ثان» القائم على العقار رقم 822 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
يسدي المعهد:
1 - التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
الهندسة الداخلية والفنون الزخرفية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
التربية المختصة
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
ميكانيك السيارات
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
المعلوماتية الادارية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
المراجعة والخبرة في المحاسبة
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الالكترونيك
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
الكهرباء
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
التربية الحضانية
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
ميكانيك السيارات
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية: الإنتاج
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية: البيع
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
التجميل الداخلي
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
تكنولوجيا المعلوماتية
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
المحاسبة والمعلوماتية
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
طاه
التكميل
التكميلية المهنية
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية المهنية
2- إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الإختصاص
فني في المطبخ الشرقي
فني في المطبخ الغربي
فني في المطبخ
تقني في الكتروميكانيك السيارات
تقني في كهرباء السيارات
كهربائي عام
تقني في الكترونيك السيارات
تقني تكييف وتبريد الهواء
تقني الكتروني
مهني تمديدات صحية
فني في الرسم الهندسي المعماري
الديكور العام
لغات الكمبيوتر
فني في تكنولوجيا المعلومات
ربط شبكات الكمبيوتر
الرسم الفني
رسم هندسي على الكمبيوتر
تصميم المواقع والصفحات
امينة سر تنفيذية
الخدمة الفندقية
تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
تزيين الشعر الرجالي
تزيين الشعر النسائي
حجز وبيع تذاكر السفر
الوشم التجميلي
الماكياج
العناية بالاظافر
تركيب الاظافر
فني في التصميم الغرافيكي
التأهيل على الكمبيوتر
الإلكترونية
مساعد صحي
اسعافات اولية
اللغة الانكليزية
محاسب عام
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي