إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة إقبال وهبي جمعه والـمسجل بالرقم 6766/12 تاريخ 24/6/2020 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حبوش (قضاء النبطية) باسم مدرسة Small Hands Kindergarten"",
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة إقبال وهبي جمعه الـمولودة عام 1983 في حومين الفوقا (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لـمرحلة الروضة، وللتقوية في بعض الـمواد، وتعليم اللغات، وتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 4438 من منطقة حبوش العقارية (قضاء النبطية) باسم مدرسة "Small Hands Kindergarten"
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي