إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد علي احمد إبراهيم الـمسجل بالرقم 7653/12 تاريخ 12/11/2010 والـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في الحويش (قضاء عكار) باسم «مدرسة الأوائل النموذجية".
بناء عل اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد علي احمد إبراهيم الـمولود عام 1975 في بيت يونس (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والـمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في الحويش (قضاء عكار) على عقار غير ممسوح من منطقة الحويش العقارية ملك السيد خالد احمد عبد الله الـمهتدي باسم «مدرسة الأوائل النموجية".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائهما على الترخيص الـمذكور مالـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي