All legislation

مرسوم Decree No. 9125 10/05/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الـمزرعة (قضاء بيروت) «روضة دار الإغاثة والتنمية".

Type
مرسوم · Decree
Number
9125
Date
10/05/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 857-858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9125 تاريخ 10/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية دار الإغاثة والتنمية والـمسجل بالرقم 6427/12 تاريخ 12/09/2017 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الـمزرعة (قضاء بيروت) باسم مدرسة «روضة دار الإغاثة والتنمية".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية دار الإغاثة والتنمية فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة، والتعليم الإبتدائي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، داخلية، مختلطة على العقار رقم 1420 من منطقة الـمزرعة العقارية قضاء بيروت باسم «مدرسة روضة دار الإغاثة والتنمية".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور مالـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي