All legislation

مرسوم Decree No. 9020 08/04/2022

تعديل تصنيف مدرسة فنية خاصة في حالات (قضاء جبيل) بإسم «الليسه المهني دون بوسكو تكنيك» والترخيص بإنشاء اختصاصات

Type
مرسوم · Decree
Number
9020
Date
08/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 660-661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9020 تاريخ 08/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 4833 تاريخ 2/2/2001 ورقم 15185 تاريخ 23/9/2005 ورقم 1278 تاريخ 29/1/2009 ورقم 8041 تاريخ 25/4/2012 تاريخ 2767 تاريخ 10/2/2016 ورقم 1476 تاريخ 3/10/2017 ورقم 3387 تاريخ 20/7/2018 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في حالات (قضاء جبيل) بإسم "الليسه المهني دون بوسكو تكنيك)"

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الآباء السالسيين - رهبان دون بوسكو المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6220/6 تاريخ 20/6/2019 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدل تصنيف المدرسة الفنية الخاصة باسم «الليسه المهني دون بوسكو تكنيك» بحيث تصبح «معهد فني» بدلا من «مدرسة فنية».

المادة 2

رخص لجمعية الآباء السالسيين - رهبان دون بوسكو انشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «الليسه المهني دون بوسكو تكنيك» القائم على العقارين رقم 1146 و1147 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل)، كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 3

يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الفنون الإعلانية والغرافيكية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

العلوم السياحية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

المعلوماتية الادارية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الادارة والتسويق

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الادارة الفندقية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الادارة والتنظيم

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الكهرباء

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

صيانة الاجهزة الطبية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

المعلوماتية الصناعية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

التربية البدنية والرياضية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الميكانيك - الصيانة

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

ميكانيك السيارات

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

التربية الحضانية والابتدائية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

التربية المختصة

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

تدفئة وتبريد

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

العلوم المصرفية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الالكتروميكانيك

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي