All legislation

مرسوم Decree No. 9053 27/04/2022

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
9053
Date
27/04/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9053 تاريخ 27/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «علي وهيب حويلا» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1021/2030 تاريخ 20/5/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 24/4/2021 تحت رقم 473/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «علي وهيب حويلا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي