المادة 1
رخص للسيد «الان روبير الحسيني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 9054 27/04/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «الان روبير الحسيني» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1304/2030 تاريخ 21/6/2021 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ 26/5/2021 تحت رقم 365/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «الان روبير الحسيني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي