All legislation

مرسوم Decree No. 9054 27/04/2022

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
9054
Date
27/04/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9054 تاريخ 27/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «الان روبير الحسيني» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1304/2030 تاريخ 21/6/2021 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ 26/5/2021 تحت رقم 365/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «الان روبير الحسيني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي