إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10 تشرين الاول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2022,
يرسم ما يأتي :
المواد
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:
رمز النظام نوع البضائع معدل الرسم VAT
المنسق
نص البند دون تعديل
من 4819.10 الى 4819.50.10
دون تعديل
- أغلفة من ورق أو كرتون كتيم، مطبوعة بما يدل صراحة على استعمالها في الصناعة المحلية لتعبئة مواد التطرية أو التجميل أو العطور أو مزيلات الروائح.
الباقي دون تعديل
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 27 نيسان 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: جورج بوشكيان
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل