المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
857.200.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية وسبعة وخمسون مليون ومائتان الف ليرة لبنانية.
الى لجزء الاول
الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية
الوظيفة 4512 - اشغال الطرق
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 9 - تعويضات مختلفة
لزوم تأمين تعويضات العمال الموسميين لأعمال رفع الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية
857.200.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية وسبعة وخمسون مليون ومائتان الف ليرة لبنانية.