All legislation

مرسوم Decree No. 9048 27/04/2022

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «قرى الاطفال S.O.S لبنان - المدرسة المهنية» في سن الفيل (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
9048
Date
27/04/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 799-801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9048 تاريخ 27/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية «قرى الاطفال S.O.S اللبنانية» والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 4347/6 تاريخ 9/4/2014 والرقم 6775/6 تاريخ 5/7/2016 والرقم 4116/6 تاريخ 10/3/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في سن الفيل (قضاء المتن) بإسم «قرى الاطفال S.O.S لبنان - المدرسة المهنية»,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لجمعية «قرى الاطفال S.O.S اللبنانية» ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «قرى الاطفال S.O.S لبنان - المدرسة المهنية» القائمة على العقار رقم 2014 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

تزيين الشعر النسائي

الماكياج

الوشم التجميلي

العناية بالبشرة

تركيب الاظافر

العناية بالاظافر

ترويج مستحضرات التجميل

الطباعة والتأهيل على الكمبيوتر

لغات الكمبيوتر

اللغة الفرنسية

اللغة الانكليزية

التفصيل والخياطة

التطريز

الاشغال اليدوية

صناعة الحلى التقليدية

الرسم على القماش

اشغال الشمع

تزيين الصابون

مساعدة حاضنة اطفال

تنسيق وتصفيف الزهور والشتول

تنسيق الزهور الجافة

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي