المادة 1
يرخص للسيد أنطوان ادمون حاتم لبناني الجنسية مولود في أبلح عام 1971 بإنشاء دار للعجزة والمسنين ومعالجة الأمراض المزمنة في أبلح - على العقار رقم 1641 في منطقة أبلح العقارية - ملك صاحب العلاقة - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 9049 27/04/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان إدمون حاتم والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 49954/3/2018 تاريخ 4/12/2018 ,
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 7/7/2020،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد أنطوان ادمون حاتم لبناني الجنسية مولود في أبلح عام 1971 بإنشاء دار للعجزة والمسنين ومعالجة الأمراض المزمنة في أبلح - على العقار رقم 1641 في منطقة أبلح العقارية - ملك صاحب العلاقة - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /24/ سريرا،
على صاحب الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الابيض