All legislation

مرسوم Decree No. 9049 27/04/2022

ترخيص بإنشاء دار للعجزة والمسنين ومعالجة الامراض المزمنة

Type
مرسوم · Decree
Number
9049
Date
27/04/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9049 تاريخ 27/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان إدمون حاتم والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 49954/3/2018 تاريخ 4/12/2018 ,

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 7/7/2020،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد أنطوان ادمون حاتم لبناني الجنسية مولود في أبلح عام 1971 بإنشاء دار للعجزة والمسنين ومعالجة الأمراض المزمنة في أبلح - على العقار رقم 1641 في منطقة أبلح العقارية - ملك صاحب العلاقة - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /24/ سريرا،

المادة 3

على صاحب الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الابيض