All legislation

مرسوم Decree No. 9127 10/05/2022

تعديل الـمرسوم رقم 7768 تاريخ 17/3/2012 والترخيص بتعميق بئر ثانية في العقار رقم 1059 من منطقة الباروك العقارية ـ قضاء الشوف على سبيل التسوية واستعمال مياهها في الأغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9127
Date
10/05/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1020-1021
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 7768 تاريخ 17/03/2012 (Arts. 1, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9127 تاريخ 10/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية(،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (الـمحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها(،

بناء على الـمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن الـمياه وتعديلاته(،

بناء على الـمرسوم رقم 7768 تاريخ 17/3/2012 القاضي بالترخيص بضخ كمية /448/م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار غير الـممسوح من منطقة الباروك العقارية ــ قضاء الشوف ــ واستعمالها في الأغراض الصناعية.

وبناء على طلب اصحاب العلاقة رقم 587/س/2019 تاريخ 30/09/2019 لتسوية وضع البئر الثانية الكائنة في العقار رقم 1059 من منطقة الباروك العقارية ــ قضاء الشوف.

بناء على عقد الايجار تاريخ 21/2/2020 الـموقع فيما بين الشركة العصرية للتجارة والتطوير ش.م.ل وشركة الباروك ش.م.ل، مياه معدنية،

بناء على موافقة الادارة الـمبدئية رقم 587/س/2019 تاريخ 21/10/2021،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 7768 تاريخ 17/3/2012 لتصبح كما يلي:

ــ يرخص لشركة الباروك ش.م.ل. بتعميق البئر الكائنة في العقار رقم 1059 من منطقة الباروك العقارية ــ قضاء الشوف على سبيل التسوية والـمبينة على الخريطة بالبئر رقم (2) وبضخ كمية /1269/م3 (الف ومائتان وتسعة وستون مترا مكعبا يوميا م3) مـن مـيـاه البـئـريـن الكائـنـتـيـن في العقار الـمذكور أعلاه واستعمال مياهمها للأغراض الصناعية والـمبين موقعهما على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

المادة 2

تستبدل عبارتي «البئر والعداد» بعبارتي «البئرين والعدادين» في الـمادتين الثانية والثالثة من الـمرسوم رقم 7768 تاريخ 17/3/2012.

المادة 3

تعدل الـمادة الثامنة من الـمرسوم رقم 7768 تاريخ 17/3/2012 لتصبح كالتالي:

يترتب على الـمرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة الرسوم الـمفصلة كما يلي:

ــ رسم تعميق (للبئر الثانية): /500.000/ل.ل. فقط خمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير تدفع لـمرة واحدة سدد سلفا بموجب الايصال رقم: 11108759 ــ 70 ــ 22.

ــ رسم سنوي عن استثمار كمية الـمياه الـمستخرجة من البئرين للاستعمال الصناعي على الشكل التالي:

ــ (عن البئر الأولى): 448 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = /98.112.000/ل.ل. سدد سابقا.

ــ (عن البئر الثانية) 821 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = /179.799.000/ل.ل.

(مائة وتسعة وسبعون مليونا وسبعمائة وتسعة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير) سدد سلفا بموجب الايصال رقم: 11114104 ــ 70 ــ 21 مع رسم الطابع الـمالي بموجب الايصال رقم: 8411103574 ــ 70 22، على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة عن استعمال الـمياه حسب الكمية الـمستخرجة فعلا من البئرين والـمسجلة على العدادين الـمشار اليهما في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم إضافة الى رسم الطابع الـمالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل