المادة 1
يعدل اسم مركز قلـم الاقتراع في الدائرة الانتخابية العائدة لبلدة جديتا التابعة لدائرة البقاع الاولى بحيث يصبح على الشكل الآتي:
ــ بدلا من القلـم رقم 59 الـمدرسة الابتدائية الرسمية غرفة رقم 1 ليصبح:
القلـم رقم 59 دار البلدية، غرفة رقم 5.
ــ بدلا من القلـم رقم 60 الـمدرسة الابتدائية الرسمية غرفة رقم 2 ليصبح:
القلـم رقم 60 دار البلدية، غرفة رقم 6.
ــ بدلا من القلـم رقم 61 الـمدرسة الابتدائية الرسمية غرفة رقم 3 ليصبح:
القلـم رقم 61 دار البلدية، غرفة رقم 7.
والباقي دون تعديل.