All legislation

قرار Decision No. 461 12/05/2022

تعديل اسم مركز اقتراع في بلدة جديتا

Type
قرار · Decision
Number
461
Date
12/05/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1021-1022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 461 تاريخ 12/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، لاسيما الـمادة 58 منه،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 352 تاريخ 14/4/2022، وتعديلاته (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية العامة لعام 2022)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم مركز قلـم الاقتراع في الدائرة الانتخابية العائدة لبلدة جديتا التابعة لدائرة البقاع الاولى بحيث يصبح على الشكل الآتي:

ــ بدلا من القلـم رقم 59 الـمدرسة الابتدائية الرسمية غرفة رقم 1 ليصبح:

القلـم رقم 59 دار البلدية، غرفة رقم 5.

ــ بدلا من القلـم رقم 60 الـمدرسة الابتدائية الرسمية غرفة رقم 2 ليصبح:

القلـم رقم 60 دار البلدية، غرفة رقم 6.

ــ بدلا من القلـم رقم 61 الـمدرسة الابتدائية الرسمية غرفة رقم 3 ليصبح:

القلـم رقم 61 دار البلدية، غرفة رقم 7.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يُنشر ويُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

12 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي