All legislation

علم وخبر Notice of association No. 393 29/04/2022

تعديل العلـم والخبر رقم: 2314 تاريخ 13/11/2014 للجمعية الـمسماة: «الجنوبيون الخضر» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
393
Date
29/04/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1022-1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 393 تاريخ 29/04/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخـبـر رقـم 2314 تـاريــخ 13/11/2014،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجنوبيون الخضر» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5061 تاريخ 30/3/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"الجنوبيون الخضر" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2314 تاريخ 13/11/2014

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ تأسيس الـمكتبات العامة تعميما للوعي وإقامة ورعاية وإدارة الحمى والـمحميات الطبيعية في لبنان والجنوب بإشراف مختصين وبالتعاون مع الجهات الرسمية حكومية وبلدية.

2- إقامة ورعاية الحدائق العامة الـمتخصصة بالنباتات الـمحلية وكذلك إقامة وإدارة الـمآوي ومراكز علاج وتأهيل الحيوانات البرية (وليس حدائق حيوانات) وتأسيس وإدارة الحمى والـمحميات الطبيعية ومشاتل أشجار في لبنان والجنوب لاعتبارات بيئية وتنموية غير ربحية، وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا البيئية.

3ــ تنظيم حملات التشجير للـمناطق الـمختلفة في لبنان والجنوب على وجه الخصوص وإقامة وإدارة مشاتل الأشجار لغايات غير ربحية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 ــ تأسيس الـمكتبات العامة تعميما للوعي وإقامة ورعاية وإدارة الـمحميات الطبيعية في الجنوب اللبناني بإشراف مختصين وبالتعاون مع الجهات الرسمية الحكومية والبلدية.

2ــ إقامة ورعاية الحدائق العامة الـمتخصصة بالنباتات الـمحلية وكذلك حدائق الحيوانات في جنوب لبنان لاعتبارات تربوية وتـثـقيفية غير ربحية.

3ــ تنظيم حملات التشجير لـمناطق مختلفة في لبنان والجنوب على وجه الخصوص.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي