ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"جمعية الأبحاث اللبنانية العلـمية للتصنيع والإنتاج الوطني" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12154 تاريخ 27/8/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية الأبحاث اللبنانية العلـمية للتصنيع والإنتاج الوطني"
مركزها: الشويفات ــ حي القبة ــ العقار رقم 3671 ــ القسم رقم 14 ــ بلوك A ــ قضاء عاليه.
غايتها: تسعى الجمعية الى مساعدة الـمجتمع اللبناني في إستنهاض قطاع الإنتاج الـمحلي لا سيما الزراعي والصناعي عبر إنشاء قاعدة معلوماتية وعلـمية متطورة ومحكمة تسهم في إيصال الـمشاريع الإنتاجية الى افضل النتائج بأنجح الوسائل، وذلك من خلال:
ــ اجراء وتنظيم ابحاث تعنى بالـمشاريع الإنتاجية عبر وضع الدراسات، وتكوين داتا الـمعلومات.
ــ إنشاء مختبرات متطورة تقدم الاستشارات والخدمات العلـمية اللازمة لـمشاريع الإنتاج.
ــ تأمين فرق كفوءة ومختصة للإشراف على تنفيذ الـمشاريع الإنتاجية وتزويدها بالتكنولوجيا.
ـ عقد الندوات والـمؤتمرات التخصصية والـمشاركة في الـمؤتمرات العلـمية في لبنان والخارج.
ــ التواصل والتنسيق ومضافرة الجهود مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة الـمحلية والخارجية في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. أمين سعود الساحلي
علي محمد شحيمي
د. علي محمد اسماعيل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أمين سعود الساحلي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي