المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات عـلـمـاً بـتـأسـيـس الجـمـعـيـة الـمسماة: "دروب بشعله".
مركزها: بشعله ــ العقار رقم 326 ــ نادي بشعله ــ قضاء البترون.
غايتها: ــ تنمية بلدة بشعله على مختلف الـمستويات.
ــ الإهتمام وتطوير دروب بشعله وتسويقها وربطها بالبلدات الـمجاورة.
ــ إقامة الأنشطة على دروب بشعله الـمتصلة بالسياحة البيئية والدينية والإنمائية.
ــ تنمية قضاء البترون وتنفيذ الـمشاريع الإنمائية على مختلف الأراضي اللبنانية.
ــ إقامة الـمهرجانات السياحية والثقافية والفنية والترفيهية.
ــ القيام بجميع النشاطات والخدمات لتطوير الـمجتمع الإنساني والـمدني والـمحافظة على الطبيعة وإنماء بشعله والشمال والـمشاركة مع التجمعات والجمعيات ذات الهدف الـمماثل في لبنان والعالـم التي تدخل في موضوع الجمعية.
ــ تفعيل الحياة الثقافية والتربوية والفكرية والصحية.
ــ الإهتمام بالأمور الزراعية وأمور البيئة.
ــ الإهتمام بالآثار والثروات الطبيعية والحرجية الـموجودة في بلدة بشعله.
ــ الإنماء على مختلف الـمستويات.
ــ التعاون الوثيق مع البلدية والتماهي معها لـمصلحة القرية.
ــ تنفيذ مشاريع التنمية بالتعاون مع الـمنظمات الـمانحة الـمحلية والدولية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
شادي يوسف الهاني
جان بيار جميل وهبه
جوليانا حنا جعجع
جويا وهيب وهبه
رانيا حنا جعجع
باتريك يوسف الهاني
مريم سليمان كنعان
طوني يوسف جعجع
تاتيانا فيليب عشي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيا حنا جعجع.