All legislation

علم وخبر Notice of association No. 395 29/04/2022

تأسيس جمعية بإسم: «دروب بشعله» مركزها: بشعله ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
395
Date
29/04/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 1024-1025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 395 تاريخ 29/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «دروب بشعله» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15680 تاريخ 8/11/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات عـلـمـاً بـتـأسـيـس الجـمـعـيـة الـمسماة: "دروب بشعله".

مركزها: بشعله ــ العقار رقم 326 ــ نادي بشعله ــ قضاء البترون.

غايتها: ــ تنمية بلدة بشعله على مختلف الـمستويات.

ــ الإهتمام وتطوير دروب بشعله وتسويقها وربطها بالبلدات الـمجاورة.

ــ إقامة الأنشطة على دروب بشعله الـمتصلة بالسياحة البيئية والدينية والإنمائية.

ــ تنمية قضاء البترون وتنفيذ الـمشاريع الإنمائية على مختلف الأراضي اللبنانية.

ــ إقامة الـمهرجانات السياحية والثقافية والفنية والترفيهية.

ــ القيام بجميع النشاطات والخدمات لتطوير الـمجتمع الإنساني والـمدني والـمحافظة على الطبيعة وإنماء بشعله والشمال والـمشاركة مع التجمعات والجمعيات ذات الهدف الـمماثل في لبنان والعالـم التي تدخل في موضوع الجمعية.

ــ تفعيل الحياة الثقافية والتربوية والفكرية والصحية.

ــ الإهتمام بالأمور الزراعية وأمور البيئة.

ــ الإهتمام بالآثار والثروات الطبيعية والحرجية الـموجودة في بلدة بشعله.

ــ الإنماء على مختلف الـمستويات.

ــ التعاون الوثيق مع البلدية والتماهي معها لـمصلحة القرية.

ــ تنفيذ مشاريع التنمية بالتعاون مع الـمنظمات الـمانحة الـمحلية والدولية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

شادي يوسف الهاني

جان بيار جميل وهبه

جوليانا حنا جعجع

جويا وهيب وهبه

رانيا حنا جعجع

باتريك يوسف الهاني

مريم سليمان كنعان

طوني يوسف جعجع

تاتيانا فيليب عشي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيا حنا جعجع.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية الـمشار إليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي