All legislation

علم وخبر Notice of association No. 346 13/04/2022

تأسيس جمعية بإسم: «العمل النقابي المستقل» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
346
Date
13/04/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 809-810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 346 تاريخ 13/04/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة":العمل النقابي المستقل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15574 تاريخ 4/11/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«العمل النقابي المستقل»

مركزها: الحازمية - الشارع العام - العقار رقم 2892 - القسم 9 - قرب مدرسة الراهبات الانطونيات - ملك الدكتور جورج عزيز الهبر - الطابق الاول - قضاء بعبدا.

غايتها:

1 - نشر الوعي النقابي عن طريق الدورات التثقيفية والتدريبية والاعلام وعبر عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات.

2 - المشاركة في مناقشة المشاريع والخطط الهادفة لتحسين أوضاع الأفراد.

3 - توثيق التعاون مع مختلف الهيئات والشخصيات النقابية المستقلة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. جورج عزيز الهبر

د. سامي محمد خليل الريشوني

د. عماد الدين احمد صلاح الدين نجا

د. ميشال جرجس مشرف

د. انطوان خليل معز

د. امل جرجس مشرف

د. انيس شفيق ابي عكر

د. فؤاد يونس الرفاعي

د. اسطفان جورج البشراوي

د. عبد السلام رفيق حاسبيني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج عزيز الهبر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي