All legislation

علم وخبر Notice of association No. 347 13/04/2022

تأسيس جمعية بإسم: «واتر ذي سيدس» {Water The Seeds {Foundation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
347
Date
13/04/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 810-811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 347 تاريخ 13/04/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

"واتر ذي سيدس {Water The Seeds {Foundation}" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18737 تاريخ 27/12/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الاشرفية - العدلية - مقابل الأمن العام - العقار رقم 4898 - القسم رقم 5 - سنتر G20 Tower - بلوك A

- الطابق الثاني.

غايتها: - نشر التوعية لدى أكبر عدد ممكن من المسؤولين عن تربية الأطفال وبصورة خاصة الأمهات والآباء، حول القواعد الأساسية في تربية الأطفال بالإستناد الى علم نفس الاطفال وعلم تربية الاطفال la pedagogie والعلم العصبي التربوي la neuropedagogie وخصوصا في المراحل الأولى من عمر الطفل ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة بوعي وإدراك لتجنب تكوّن أي سلوك سلبي مستقبلا لدى الطفل.

1- التوعية حول مدى تأثير السلوك السلبي لدى الأطفال على ارتكاب الجريمة.

2- بيان الإرتباط الوثيق بين الممارسات الخاطئة في تربية الأطفال في المراحل الاولى من العمر، والجرائم المرتكبة منهم كأولاد أو اشخاص بالغين.

3- العمل على نشر الوعي المجتمعي حول النشأة السليمة للأطفال وتأثيرها الإيجابي على تطور عقل الطفل وذكائه كما على حسن تكوين شخصيته ومشاعره الداخلية.

4- تقديم الإستشارات القانونية والنفسية لمواجهة السلوك الجرمي منذ الصغر لتجنب ارتكاب الجرائم في المجتمع.

5- إعداد البرامج التثقيفية والقانونية اللازمة للمسؤولين عن تربية الأطفال لإرشادهم حول التربية الصالحة ومراقبة سلوك الأفراد في سن مبكر تلافيا لأي تتطور سلبي لهذا السلوك والذي يمكن أن يؤدي إلى أعمال منحرفة أو جرمية.

6- التعاون مع الجمعيات التي تهتم بتأهيل الأفراد خصوصا الأحداث ومتابعة وأوضاعهم القانونية والإجتماعية.

7- التعاون مع الإختصاصيين في الشؤون النفسية بغية خلق التكامل بين الجانب النفسي والقانوني لمساعدة الإنسان الذي يكون عرضة للإنحراف نحو إرتكاب الجريمة.

8- تأمين الحماية القانونية اللازمة للأفراد الذين هم بحاجة لذلك، وتأمين إندماجهم في المجتمع وفي الحياة العملية.

يحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والإشتراك في اجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي أو ديني، كما يحظر على الأعضاء بحث أي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في أي اجتماع تعقده الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

جوزات جوزاف يمين

كاترين ميلاد مقصود

سميا يوسف فرنجيه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية جوزات جوزاف يمين.

«واتر ذي سيدس» {Water The Seeds {Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي