المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الاشرفية - العدلية - مقابل الأمن العام - العقار رقم 4898 - القسم رقم 5 - سنتر G20 Tower - بلوك A
- الطابق الثاني.
غايتها: - نشر التوعية لدى أكبر عدد ممكن من المسؤولين عن تربية الأطفال وبصورة خاصة الأمهات والآباء، حول القواعد الأساسية في تربية الأطفال بالإستناد الى علم نفس الاطفال وعلم تربية الاطفال la pedagogie والعلم العصبي التربوي la neuropedagogie وخصوصا في المراحل الأولى من عمر الطفل ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة بوعي وإدراك لتجنب تكوّن أي سلوك سلبي مستقبلا لدى الطفل.
1- التوعية حول مدى تأثير السلوك السلبي لدى الأطفال على ارتكاب الجريمة.
2- بيان الإرتباط الوثيق بين الممارسات الخاطئة في تربية الأطفال في المراحل الاولى من العمر، والجرائم المرتكبة منهم كأولاد أو اشخاص بالغين.
3- العمل على نشر الوعي المجتمعي حول النشأة السليمة للأطفال وتأثيرها الإيجابي على تطور عقل الطفل وذكائه كما على حسن تكوين شخصيته ومشاعره الداخلية.
4- تقديم الإستشارات القانونية والنفسية لمواجهة السلوك الجرمي منذ الصغر لتجنب ارتكاب الجرائم في المجتمع.
5- إعداد البرامج التثقيفية والقانونية اللازمة للمسؤولين عن تربية الأطفال لإرشادهم حول التربية الصالحة ومراقبة سلوك الأفراد في سن مبكر تلافيا لأي تتطور سلبي لهذا السلوك والذي يمكن أن يؤدي إلى أعمال منحرفة أو جرمية.
6- التعاون مع الجمعيات التي تهتم بتأهيل الأفراد خصوصا الأحداث ومتابعة وأوضاعهم القانونية والإجتماعية.
7- التعاون مع الإختصاصيين في الشؤون النفسية بغية خلق التكامل بين الجانب النفسي والقانوني لمساعدة الإنسان الذي يكون عرضة للإنحراف نحو إرتكاب الجريمة.
8- تأمين الحماية القانونية اللازمة للأفراد الذين هم بحاجة لذلك، وتأمين إندماجهم في المجتمع وفي الحياة العملية.
يحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والإشتراك في اجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي أو ديني، كما يحظر على الأعضاء بحث أي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في أي اجتماع تعقده الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
جوزات جوزاف يمين
كاترين ميلاد مقصود
سميا يوسف فرنجيه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية جوزات جوزاف يمين.
«واتر ذي سيدس» {Water The Seeds {Foundation}