ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {BANact} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1534 تاريخ 28/1/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بان - حارة التهنا - منطقة بان العقارية - العقار رقم 1096 - ملك حنات سعيد معيط - قضاء بشري.
غايتها:
1 - تقديم الخدمات الإنسانية المتنوعة في المجال الخيري، الصحي، التعليمي، التنموي والإنمائي لجميع شرائح المجتمع، خاصة المحتاجين، بالتنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية.
2 - تقديم المساعدات الخيرية الإجتماعية، لأهالي قرية بان من كافة فئات المجتمع، والمتمثلة بالمساعدات الغذائية، الكسوة.
3 - المساعدة في تأمين المواد الغذائية، حليب الأطفال والملبوسات وغيرها.
4 - التشجيع على القيام بالأعمال الإنمائية في البلدة، والتحفيز على تركيب مشاريع على الطاقة الشمسية أو أي طاقة بديلة، وكل ما يعود على القرية بالمنفعة مهما تعددت أوجهها.
5 - إقتراح وتنفيذ برامج تنموية ومهرجانات تخلق فرص عمل وتعود على أهالي القرية بمنفعة مادية رمزية.
6 - القيام بأي عمل أو نشاط مهما كان نوعه لتحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ليليان ملحم خضير
جويس ملحم خضير
غريس ابراهيم مخايل
هلن جوزيت حليم شيحا
هند طاني انطون
جوي ابراهيم مخايل
اكويلينا شربل انطون
جان انطوان بشاره
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية جويس ملحم خضير.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي