All legislation

علم وخبر Notice of association No. 370 14/04/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الأخت ماري أبيل - مار شربل» مركزها: بعبدات - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
370
Date
14/04/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 813-814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 370 تاريخ 14/04/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/200بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الأخت ماري أبيل - مار شربل" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3978 تاريخ 9/3/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الأخت ماري أبيل - مار شربل"

مركزها: بعبدات - شارع السيدة - العقار رقم 357 - ملك جمعية راهبات القلبين الأقدسين - قضاء المتن.

غايتها:

1 - دعم وتشجيع وانشاء مجتمعات حامية للأطفال والمراهقين الذين يتعرضون للإهمال والإساءة والعنف والتحرشات اللأخلاقية.

2 - توفير إقامة (منامة وتعليم) للأطفال القاطنين ضمن حرم الجمعية من خلال تأمين مكان آمن وظروف معيشية تسمح لهم بالنمو والإزدهار ليصبحوا رجالا ونساء مثقفين وقادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة وواعية في المجتمع عبر ترسيخ قيم: الكرامة، التضامن والأخوة.

3 - إجراء حملات لإشراك المجتمع في دعم وحماية المجموعات المستضعفة (نساء/اطفال/ وأطفال ذوي الإرادة الصلبة).

4 - القيام بجولات على الأرض بمساندة الجهات الرسمية المختصة لكشف الأعمال العنفية والإساءة التي يتعرض لها المسضعفين وبشكل خاص الأولاد تقديم العون للجهات الرسمية في مجال حماية هؤلاء.

5 - وضع كافة الإمكانيات تجاه السلطات الرسمية والإدارية والقضائية لعون ذوي الحاجة من المستضعفين لا سيما أطفال.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نايلا بيار صائغ

جومانا ادمون عسيلي

كارول انطوان بو خاطر

فادي البير بلدي

فيفيان بشاره عوده

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيفيان بشاره عوده.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي