المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
5.000.000.000/ل.ل.
فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 6 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
الوظيفة 923 - التعليم الثانوي المهني والتقني
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
لتغطية الجزء الاول من اصل المبلغ المطلوب البالغ 36 مليار تمثل قيمة عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية للعام الدراسي 2020/2021 إنفاذا للقانون رقم 235 تاريخ 16/7/2021
5.000.000.000ل/ل.ل.
فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية