All legislation

مرسوم Decree No. 9021 08/04/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9021
Date
08/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 661-662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9021 تاريخ 08/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

5.000.000.000/ل.ل.

فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 6 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الوظيفة 923 - التعليم الثانوي المهني والتقني

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

لتغطية الجزء الاول من اصل المبلغ المطلوب البالغ 36 مليار تمثل قيمة عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية للعام الدراسي 2020/2021 إنفاذا للقانون رقم 235 تاريخ 16/7/2021

5.000.000.000ل/ل.ل.

فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل