المادة 1
يلغى القرار رقم 1/512 تاريخ 1/6/2011 تاريخ المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الممنوح لصالح شركة الكونتوار الزراعي للشرق ش.م.ل
عنوان المحل: بساتين طرابلس - عقار رقم 981 قسم 19 - 20
قرار Decision No. 79 23/02/2022
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على الطلب المقدم من الشركة والمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 2128/4 تاريخ 4/3/2021،
بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الاول المنعقد في تاريخ 21/4/2021 والقاضي بإلغاء الترخيص الممنوح بموجب القرار رقم 334/1 تاريخ 6/7/2020 لصالح شركة الكونتوار الزراعي للشرق ش.م.ل والمسجل في السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 9،
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم 1/512 تاريخ 1/6/2011 تاريخ المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الممنوح لصالح شركة الكونتوار الزراعي للشرق ش.م.ل
عنوان المحل: بساتين طرابلس - عقار رقم 981 قسم 19 - 20
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/2/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن