All legislation

قرار Decision No. 79 23/02/2022

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة الكونتوار الزراعي للشرق ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
23/02/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 23/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على الطلب المقدم من الشركة والمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 2128/4 تاريخ 4/3/2021،

بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الاول المنعقد في تاريخ 21/4/2021 والقاضي بإلغاء الترخيص الممنوح بموجب القرار رقم 334/1 تاريخ 6/7/2020 لصالح شركة الكونتوار الزراعي للشرق ش.م.ل والمسجل في السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 9،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 1/512 تاريخ 1/6/2011 تاريخ المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الممنوح لصالح شركة الكونتوار الزراعي للشرق ش.م.ل

عنوان المحل: بساتين طرابلس - عقار رقم 981 قسم 19 - 20

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/2/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن