All legislation

قرار Decision No. 57 30/03/2022

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «تايم ليبانون» {Time Lebanon}

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
30/03/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 30/03/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد اسعد ياسر حريري، والمسجل تحت رقم 308 تاريخ 7/3/2022 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد اسعد ياسر حريري، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «تايم ليبانون» {Time Lebanon} تتحمل مسؤوليتها الصحافية روعة رباح رفاعي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2022 وزير الاعلام المهندس زياد المكاري