المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /347/ تاريخ 24/9/1998 المعطى الى وكالة بيغاسوس للسياحة والسفر في بيروت - حي المدور - شارع باستور - ملك ديرطوروسيان - طابق تاسع وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار Decision No. 48 15/03/2022
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة بيغاسوس للسياحة والسفر رقم 75/2 تاريخ 26/1/2022 والمتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 1/3/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /347/ تاريخ 24/9/1998 المعطى الى وكالة بيغاسوس للسياحة والسفر في بيروت - حي المدور - شارع باستور - ملك ديرطوروسيان - طابق تاسع وذلك بناء على طلب أصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/3/2022 وزير السياحة المهندس وليد نصار