All legislation

قرار Decision No. 80 13/04/2022

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية عطاء»

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
13/04/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 13/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «عطاء» المسجل تحت رقم /4245د تاريخ 2017/12/13، وحيث ان وزارة الداخلية والبلديات كانت قد اعادت طلب الترخيص وطلب لائحة بعناوين الاعضاء المؤسسين، وحيث انها لم تبد الرأي خلال مهلة الشهرين على الاكثر من تاريخ ارسالها للمرة الثانية في 2018/5/18، وفقا للمادة 11 من المرسوم 2016/4481،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 16/2/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: محمد علي مصطفى الجنون - رانيه تيسير الشبير - ابتسام محمد علي ترنني - مصطفى كمال صبحي حمود - وسام حسان جنون - مهى يوسف قنبور - يوسف مصطفى الجنون،

بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

. اسمها: «جمعية «عطاء»

. مركزها: مدينة: بيروت - محافظة: بيروت،

. غايتها:

- العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: انشطة الاعمال التطوعية.

- تقديم خدمات نوعية ومنظمة الأفراد المجتمع - خدمة الشباب في مختلف الميادين من خلال اقامة المهرجانات والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والتنموية وتنفيذ برامج شبابية تثقيفية أو اجتماعية وبيئية وصحية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2022 وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس