إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «عطاء» المسجل تحت رقم /4245د تاريخ 2017/12/13، وحيث ان وزارة الداخلية والبلديات كانت قد اعادت طلب الترخيص وطلب لائحة بعناوين الاعضاء المؤسسين، وحيث انها لم تبد الرأي خلال مهلة الشهرين على الاكثر من تاريخ ارسالها للمرة الثانية في 2018/5/18، وفقا للمادة 11 من المرسوم 2016/4481،
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 16/2/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: محمد علي مصطفى الجنون - رانيه تيسير الشبير - ابتسام محمد علي ترنني - مصطفى كمال صبحي حمود - وسام حسان جنون - مهى يوسف قنبور - يوسف مصطفى الجنون،
بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:
. اسمها: «جمعية «عطاء»
. مركزها: مدينة: بيروت - محافظة: بيروت،
. غايتها:
- العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: انشطة الاعمال التطوعية.
- تقديم خدمات نوعية ومنظمة الأفراد المجتمع - خدمة الشباب في مختلف الميادين من خلال اقامة المهرجانات والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والتنموية وتنفيذ برامج شبابية تثقيفية أو اجتماعية وبيئية وصحية.
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2022
وزير الشباب والرياضة
جورج كلّاس